Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 100

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب شروطه، وما نهي عنه
  3. باب: الخيار

باب: الخِيار

٨٢١ - وعن ابنِ عُمرَ ﵄ عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تبايعَ الرجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخَيَّرْ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايَعَا على ذلك فقد وَجَبَ البيعُ، وإنْ تَفَرَّقا بعدَ أن تبايعا ولم يَترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (٢١١٢) ومسلم ٣/ ١١٦٣ وأبو داود (٣٤٥٤) والنسائي ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ والترمذي (١٢٤٥) وابن ماجه (٢١٨١) وأحمد ٢/ ٧٣ و ١١٩ والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ١٢ والدارقطني ٣/ ٥ والبغوي ٨/ ٣٩ و ٤١ كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

* * *

٨٢٢ - وعن عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيارِ حتى يَتَفَرَّقا، إلا أنْ تكونَ صَفقَةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَهُ خَشيةَ أن يَستَقِيلَهُ" رواه الخمسة

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 100 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.