Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 114

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. باب: جامع فيما يجري فيه الربا

باب: جامع فيما يجري فيه الربا

٨٢٧ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ". متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧) ومسلم ٣/ ١٢٠٨ والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ والترمذي (١٢٤١) وأحمد ٣/ ٤ و ٥١، والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦ والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

* * *

٨٢٨ - وعن عُبادةَ بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مِثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شِئتُم إذا كان يدًا بيد". رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 114 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.