Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 120

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. باب: جامع فيما يجري فيه الربا

ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.

وأيضًا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي ٥/ ٢٨٩ عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله ﷺ. اهـ.

وقال أيضًا البيهقي ٥/ ٢٨٨: رواه حماد عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.

وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٥٧ ونحوه قال ابن القيم في "الهدي" ٣/ ٤٨٧.

وقال الألباني ﵀ في "الإرواء" ٥/ ١٩٨: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديته إلا ما صَرَّح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره ... اهـ.

* * *

٨٣٥ - وعن عبد الله بن عَمرٍو ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَه أنْ يُجَهِّز جَيشًا فَنَفَذَتِ الإبلُ. فأمرَه أنْ يأخُذَ على قلائصِ الصَّدَقَةِ. قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَينِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 120 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.