Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 142

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

٨٤٤ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال: حتّى تذهبَ عاهتُه.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨ والبخاري (٢١٩٤) ومسلم ٣/ ١١٦٦ وأبو داود (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨) والنسائي ٧/ ٢٦٢ والترمذي (١٢٢٦) وابن ماجه (٢٢١٤) وأحمد ٢/ ٥ و ٥٦ و ٦٢ - ٦٣ و ١٣٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٣) والطيالسي (١٨٣١) وعبد الرزاق (١٤٣١) والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و ٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.

ورواه البخاري (١٤٨٦) ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن صلاحِها. قال: حتى تذهب عاهتُه.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 142 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.