Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 146

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. باب: من باع نخلا عليها ثمر

باب: من باع نخلًا عليها ثمر

٨٤٨ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نحْلًا بعدَ أن تُؤَبَّرَ، فثمرتُها للبائع الذي باعَها، إلا أن يشترطَ المبتاعُ" متفق عليه.

رواه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤) وابن ماجه (٢٢١١) وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦) والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا.

وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٢٢): سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 146 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.