Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 186

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

٨٦٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطِيةٌ إلا بإذنِ زوجِها" وفي لفظ: "لا يَجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها، إذا مَلَكَ زوجُها عِصمَتَها" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذيَّ، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائيُّ ٥/ ٦٥ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ١٨٤، والحاكم ٢/ ٥٤ كلُّهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها (١).

ورواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من حسين وحبيب المعلم وداود ابن أبي هند والمثنى بن الصباح وغيرهم.

قال الحاكم ٢/ ٥٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.

لهذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٦١: رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد صحيح ورده ابن حزم بأن قال: صحيفة منقطعة. ثمَّ قال ابن الملقن: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 186 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.