باب: الضمان والكفالة
٨٧٢ - عن جابر ﵁ قال: تُوفِّيَ رجلٌ مِنَّا، فَغسَّلْناهُ وحَنَّطْناهُ وكفَّنَّاهُ، ثم أتينا به رسولَ الله ﷺ، فقلنا: تُصَلِّي عليه؟ فخطا خُطًى، ثم قال: "أعليه دين؟ " قلنا: ديناران. فانصرفَ، فتحمَّلَهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الدينارانِ عليَّ. فقال رسول الله ﷺ: "حق الغريم، وبَرِئ منهما الميتُ؟ " قال: نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم.
رواه أحمد ٣/ ٣٣٠، والطيالسي (١٦٧٣)، والحاكم ٢/ ٦٦، والبيهقي ٦/ ٧٤ - ٧٥، والبزار في "كشف الأستار" ٢/ ١١٥ (١٣٣٤) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: فذكره. واللفظ لأحمد. وأما الباقون فلهم لفظ آخر، فعند الحاكم بلفظ: مات رجل فغسلناه وكفناه ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسولَ الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا خطًى، ثم قال: "لعل على صاحبكم دينًا" قالوا: نعم، ديناران، فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليَّ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: "هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء" فقال: نعم، فصلّى عليه، فجعل