Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 212

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. باب: الضمان والكفالة

وفي الباب أحاديث أخرى سبق ذكرها في باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقة بدينه.

* * *

٨٧٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يؤتَى بالرَّجلِ المتوفَّى عليه الدينُ، فيسألُ: "هل تركَ لدينِهِ من قضاءٍ؟ " فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه، وإلا قال: "صَلُّوا على صَاحبِكم" فلما فتحَ الله عليه الفتوحَ قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسِهم، فمن توفِّي وعليه دينٌ فعليَّ قضاؤُهُ" متفق عليه. وفي رواية للبخاري "فمن ماتَ ولم يتركْ وفاءً".

سبق تخريجه في كتاب الجنائز في باب: ما جاء في أن نفس المؤمن معلقة بدينه- فليراجع.

* * *

٨٧٤ - وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا كفالة في حدٍّ". رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

رواه البيهقي ٦/ ٧٧، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٢ كلاهما من طريق بقية عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله ﷺ: "لا كفالة في حَدٍّ".

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 212 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.