Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 253

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. باب: تحريم غصب الأرض

٨٩١ - وعن رافعِ بنِ خديجٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم، فليس له من الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه" رواه أحمد والأربعة إلا النسائيَّ، وحَسَّنه الترمذيُّ. ويقال: إن البخاريَّ ضعَّفه.

رواه أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأحمد ٣/ ٤٦٥ و ٤/ ١٤١، والبيهقي ٦/ ١٣٦ كلهم من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف وله ثلاث علل:

أولًا: أن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف كما سبق (١).

ثانيًا: اختلاط أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن.

قال الخطابي في "معالم السنن" ٥/ ٦٥ مع "المختصر": وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألواد. ولكن أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. اهـ.

ثالثًا: قيل إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، كما قاله أبو زوعة كما في "جامع التحصيل" ص ٢٣٧. وجزم أبو حاتم في "العلل" (١٤٢٧) أنه أدركه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 253 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.