Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 257

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. باب: تحريم غصب الأرض

المسيب، قال: فقلنا له: شيءٌ بلغنا عنك في المزارعة! قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه فأخبره رافع: أن رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث.

قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد" (١٣٠٨): سمعت أحمد سئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان. ولكن أبو إسحاق زاد فيه: زرع بغير إذنه. وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٤٢٧): سألت أبي عن حديث رواه يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: مرّ النبي ﷺ بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ فقالوا: لظهير. قال: "ليردّ صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ أرضه". قال أبي: رواه حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي: أن النبي ﷺ .. ولم يجوده. والصحيح حديث يحيى؟ لأن يحيى حافظ ثقة.

قال أبي: هذا يُقوِّي حديثَ شريكٍ، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع، عن النبي ﷺ , قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء ويُرَدُّ عليه النفقةُ" قال أبي: روى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسند هـ غير يحيى ابن سعيد. وأما الشافعي فإنه يرفع حديث عطاء. وقال عطاء لم يلق رافعًا. قال أبي: بلى. قد أدركه. قلت: فإن حمادًا يقول: إن النبي ﷺ مَرَّ بزرع. فقالوا: هذا لظهير بن خديج. قال أبي: أخطأ في هذه اللفظة. ليس هو ظهير بن خديج. وإنما هو ظهير عم رافع ابن خديج، لا ينسب. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 257 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.