Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 284

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. باب القراض

وروى الدارقطني ٣/ ٧٨ من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه. ثم قال الدارقطني: أبو الجارود ضعيف. وبه أعله البيهقي وابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٢٧.

* * *

٩٠٢ - وقال مالكٌ في "الموطأ" عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: أنَّه عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أنَّ الرِّبحَ بينهما. وهو موقوفٌ صحيحٌ.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٨ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده: أنَّ عثمانَ بن عفان أعطاه مالًا قِراضًا يعمل فيه، على أنَّ الربح بينهما.

ومن طريقه رواه البيهقي ٦/ ١١١، ورواه أيضًا ٦/ ١١١ من طريق ابن وهب، أخبرني مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: جئتُ ... هكذا ولم يذكر "عن جده" في الإسناد. والذي في "الموطأ" أولى.

وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٥٨ الاختلاف في إسناده.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 284 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.