Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 288

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. باب: المساقاة

رواه مسلم ٣/ ١١٨٣، وأبو داود (٣٣٩٢) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيسٍ قال: سألت رافع بن خديج ... فذكره، واللفظ لمسلم، ونحوه لفظ أبو داود.

ورواه مسلم أيضًا (١٥٤٧) (١٥) بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن كراءِ الأرض. قال: فقلت: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والوَرِقِ. فلا بأس به.

ورواه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) من طريق ربيعة، به، بلفظ: عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمَّايَ: أنهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عهدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربعاء، أو شيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صاحب الأرض، فنهى النبيُّ ﷺ عن ذلك. فقلتُ لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذووا الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة. وللحديث طرق أخرى عند النسائي وابن ماجه وغيرهما.

* * *

٩٠٥ - وعن ثابتِ بن الضَّحاك ﵁: أنّ رسول الله ﷺ نهَى عن المزارعةِ وأمَرَ بالمُؤاجَرَةِ. رواه مسلم أيضًا.

رواه مسلم ٣/ ١١٨٣ - ١١٨٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 288 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.