Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 322

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. باب الشروط في الوقف

باب الشروط في الوقف

٩٢٣ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبَر، فأتى النبيَّ ﷺ يَستأمِرُه فيها. فقال: يا رسولَ الله! إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قطُّ هو أنْفَسُ عندي منه، قال: "إنْ شئتَ حَبَسْتَ أصلَهَا وتصدَّقتَ بها" قال: فتصدَّقَ بها عمرُ، غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يُورَثُ ولا يُوهَبُ، فتصدّقَ بها في الفقراءِ، وفي القربَى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: "تصدَّقْ بأصلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولكنْ يُنفَقُ ثَمَرُهُ".

رواه البخاري، (٢٧٣٧)، ومسلم ٣/ ١٢٥٥، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٦/ ٢٣١، وأبو داود (٢٨٧٨)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، وأحمد ٢/ ١٢ و ٥٥، كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر ... فذكر الحديث.

ورواه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أنَّ عمر تصدق بمال له على عهد

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 322 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.