٩٣١ - وعن عُمَرَ ﵁ قال: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل الله، فأضاعَة صاحبُه، فظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ. فسألت رسولُ الله ﷺ عن ذلك. فقال: "لا تبْتعْهُ، وإنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ ... " الحديث متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٨٢، وعنه رواه البخاري (١٤٩٠) و (٢٦٢٣)، ومسلم ٣/ ١٢٣٩، والنسائي ٥/ ١٠٨ - ١٠٩، كلهم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنّ عمرَ قال: حملت ... فذكر الحديث وتمامه: "فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه".
وروى البخاري (١٤٨٩)، ومسلم ٣/ ١٢٤٠، والنسائي ٥/ ١٠٩، والترمذي (٦٦٨)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنَّ عمر حَمَل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تُباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي ﷺ؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا تَعُد في صدقتِكَ يا عمر" هذا اللفظ لمسلم والترمذي، وعند البخاري والنسائي بلفظ: أن عمر بن الخطاب تصدَّق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله ﷺ فاستأمره، فقال: "لا تعد في صدقتك".
* * *