Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 343

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. باب: الترغيب في الإهداء

رواه الحاكم ٢/ ٦٠، وعنه رواه البيهقي ٦/ ١٨٠ - ١٨١ قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشمي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "مَن وَهَبَ هِبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها".

قال الحاكم ٢/ ٦٠: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن [يكون] الحملُ فيه على شيخنا. اهـ. يعني بشيخه: إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشمي. ووافقه الذهبي في "التخليص" كما في النسخة المطبوعة مع "المستدرك". لكن قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٢٣٩: وقعت على نسخة من "تلخيص المستدرك" للذهبي بخطه. فرأيته كتب في الهامش بخطه ما صورته: موضوع، اهـ. ثم قال: المناوي: فلينظر بعد ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون. ثم رأيته في "الميزان" ساقه في ترجمة إسحاق بن محمَّد الهاشمي وقال عقب قوله: إلا أن يكون العمل فيه على شيخنا، ما نصه: قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ.

قلت: ويرد على قول الحاكم: الحمل فيه على شيخنا. أن شيخه إسحاق بن محمَّد الهاشمي توبع. فقد رواه الدارقطني ٣/ ٤٣ من طريق علي بن سهل بن المغيرة، حدثنا عبيد الله به.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 343 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.