Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 359

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. باب: جامع في الفرائض

عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.

* * *

٩٤٥ - وعن عبد الله بن عَمْرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.

رواه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٢، وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٩٥، وابن الجارود في " المنتقى" (٩٦٧) والدارقطني ٤/ ٧٢ - ٧٣، والبغوي ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢١ وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (١).

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 359 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.