Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 362

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. باب: جامع في الفرائض

طريق الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٨٤: رواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ. ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم. اهـ.

ونحوه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ١٣٥ وصحح إسناد، وقال في "البدر المنير" ٧/ ٢٢٤: الحديث قوى إذن بشواهده، وإن كان في بعضها ضعف فينجبر الآخر لا جرم. قال ابن الصلاح: له مرتبة الحديث الحسن. وذكره ابن السكن في "صحاحه" انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

* * *

٩٤٦ - وعن عِمرانَ بن حصينٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثه؟ فقال: "لك السُّدسُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال: "لك سُدُسٌ آخرُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال: "إن السُّدُسَ الآخرَ طُعمةٌ" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذيُّ، وهو من رواية الحسنِ البصريِّ عن عِمرانَ بن حصينٍ. وقيل: إنه لم يسمع منه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 362 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.