باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
٩٧٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، "لا يَخْطبُ بعضُكم على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يتركَ الخاطِبُ قبلَهُ، أو يأذنَ له الخاطبُ". متفق عليه واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٢، والترمذي (١٢٩٢)، وأَبو داود (٢٠٨١)، والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ - ٧٤، وابن ماجة (١٨٦٨)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٣، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
* * *
٩٧٦ - وعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ ﵄ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله! جئتُ أَهَبُ لكَ نفسي. فنظرَ إليها رسولُ الله ﷺ، فَصَعَّدَ النظرَ فيها وصَوَّبَهُ، ثم طَأطَأَ رسول الله ﷺ رأسَه، فلما رأتِ المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا، جَلَسَتْ. فقام رجل من أصحابِه، فقال: يا رسولَ الله! إنْ لم يكنْ لَكَ بها حاجةٌ فزوِّجْنِيها. قال: "فهل