Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 451

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما يستحب من إظهار النكاح

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١١٩١): سئل أبو زرعة عن حديث رواه خالد بن إلياس. واختلف على خالد في الرواية، فروى عيسى بن يونس عن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، النبي ﷺ قال: "أظهروا النكاح" وروى القعنبي عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن النبي ﷺ فقال أبو زرعة: الصحيح كما رواه القعنبي وخالد. اهـ.

وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٥٥.

ولما ذكر الحديث في "الفتح" ٩/ ٢٢٦ قال: سنده ضعيف.

ثانيًا: حديث محمد بن حاطب الجمحي رواه أحمد ٣/ ٤١٨، والنسائي ٦/ ١٢٧، والترمذي (١٠٨٨) كلهم من طريق هشيم، عن أبي بَلْجٍ، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله ﷺ: "فَصْلُ ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوتُ في النكاح".

ورواه النسائي ٦/ ١٢٧، وأحمد ٤/ ٢٥٩ والحاكم ٢/ ٢٠١ من طريق شعبة عن أبي بلج به.

قال الحاكم ٢/ ٢٠١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله ثقات غير أبي بلج الفزاري الواسطي، واسمه يحيى بن سليم بن بلج اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. اهـ. وتكلم فيه البخاري فقال

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 451 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.