باب: في موانع النكاح
٩٨١ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذْنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" متفق عليه.
رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦) و (١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمية، عن أبي هريرة مرفوعًا.
* * *
٩٨٢ - وعن ابن عباسٍ ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَليِّها، والبكرُ تُستأمَرُ وإذنُها سكوتُها" رواه مسلم. وفي لفظ "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمَرُ" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.