Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 487

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. باب: في موانع النكاح

مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يريد بن جارية، عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها.

* * *

٩٨٦ - وعن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما" رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.

رواه أبو داود (٢٠٨٨)، والنسائي ٧/ ٣١٤، والترمذي (١١١٠) وأحمد ٨/ ٥ و ١١ و ١٢ و ١٨، والحاكم ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والبيهقي ٧/ ١٣٩ و ١٤١، والطيالسي (٩٠٣) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به مرفوعًا

زاد أبو داود والنسائي وغيرهما "وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" وأخرج ابن ماجه هذه الزيادة دون محل الشاهد في النكاح.

ولهذا ذكر الحديث المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ٦٥، وعراه إلى ابن ماجه في التجارات. وقال: بالقصة الثانية، يعني زيادة البيع.

ولهذا ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ١٨٨ ولم يعزُه إلى ابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 487 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.