Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 63

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. باب: الصداق

ورواه أحمد ١/ ٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٣٤، كلاهما من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليًّا ﵁ يقول: فذكره بنحوه.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي ﵁ قال: فذكر بنحوه.

ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٥ من طريق الربيع بن سلمان، ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة ﵂ درعًا من حديد وجرّة دوار، وأن صداق نساء النبي ﷺ كان خمس مئة درهم.

وللحديث طرق أخرى عند أبي داود (٢١٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥.

١٠٣٠ - وعن عمرِو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءً أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها، وما كانَ بعد عِصمَةِ النكاحِ، فهو لمن أُعْطِيَةُ، وأحقُّ ما أكْرِمَ الرَّجلُ عليه ابنتُهُ أو أختُهُ" رواه أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ.

رواه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) وأحمد ٢/ ١٨٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٨، كلهم من طريق ابن جريج،

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 63 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.