Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 71

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. باب: الصداق

١٠٣٣ - وعن عبد الله بن عامرِ بن ربيعةَ عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ أجازَ نِكاحَ امرأةٍ على نَعلَينِ أخرجه الترمذيُّ وصحَّحه، وخُولِفَ في ذلك.

رواه الترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد ٣/ ٤٤٥، والبيهقي ٧/ ١٣٨، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ﷺ "أرضيتِ مِن نفسِكِ ومالكِ بنعلين؟ " قالت: نعم، قال: فأجازه هذا اللفظ للترمذيِّ والبيهقي وعند ابن ماجه بلفظ الباب.

قال الترمذي ٤/ ٧١ حديث حسن صحيح اهـ.

قلت عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تُكلِّم فيه قال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشد الإنكار. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة، عن أحمد حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو اهـ. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه ما أقربهما، قال وسمعته يقول. عاصم ليس بذاك اهـ. وقال ابن معين ضعيف اهـ.

وقال أبو حاتم منكر الحديث مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل اهـ.

وقال البخاري منكر الحديث. اهـ. وقال ابن سعد كان كثير الحديث ولا يحتج به اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 71 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.