باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة
١٠٣٨ - عن أنسِ بن مالكٍ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ رأى على عبد الرحمنِ بن عوفٍ أثر صُفْرَةٍ، قال: "ما هذا؟ " قال يا رسول الله! إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ قال: "فباركَ اللهُ لكَ، أوْلِمْ ولو بشاةٍ" متفق عليه، واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم ٢/ ١٠٤٢، وأبو داود (٢١٠٩)، والترمذي (١٠٩٤)، وابن ماجه (١٩٠٧ - ١٩٠٨)، وأحمد ٣/ ٢٧١، والبيهقي ٧/ ٢٣٦، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به.
وللحديث طرق أخرى عن أنس عند من ذكرنا، وأيضًا عند النسائي ٦/ ١١٩ - ١٢٠، وأحمد ٣/ ١٦٥ و ١٩٠، وسعيد بن منصور (٦٠٩) و (٦١١) و (٦١٢)، وعبد الرزاق (١٠٤١٠ - ١٠٤١١)، والحميدي (١٢١٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧١٥) وغيرهم.
١٠٣٩ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى الوليمة، فليأتِها" متفق عليه ولمسلم "إذا دعا أحدُكم أخاه، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".