Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 121

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. باب: ما جاء في القسم

رواه البخاري (٢٥٩٣) و (٢٦٣٧) و (٢٦٦١)، ومسلم ٤/ ٢١٢٩ - ٢١٣٦، وأحمد ٦/ ١٩٤، ١٩٧، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ١١/ ٤١٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٢٣) كلهم من طريق الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة. فذكرته وهو جزء عن حديث طويل فيه قصة حادثة الإفك.

ورواه أبو داود (٢١٣٨) عن طريق ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة قالت فذكرت موضع الشاهد وقد قَطَّعَ البخاريُّ الحديث في مواضع عدة.

* * *

١٠٦٤ - وعن عبد الله بن زَمْعَةَ ﵁ قال قال رسول الله ﷺ "لا يَجْلِدْ أحدُكُم امرأتَه جَلْدَ العبدِ" رواه البخاري.

رواه البخاري (٥٢٠٤) قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زَمْعَةَ، عن النبي ﷺ قال "لا يجلد أحدُكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 121 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.