Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 138

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: سنة الطلاق وبدعته

باب: سنة الطلاق وبدعته

١٠٧٠ - وعن ابنِ عمرَ ﵄ أنَّه طلَّقَ امرأتَه -وهي حائضٌ- في عهدِ رسولِ الله ﷺ، فسألَ عمرُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليتركْها حتى تَطهُرَ، ثم تحيضَ ثم تطهُرَ، ثم إنْ شاءَ أمسكَ بعدُ، وإنْ شاءَ طلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساءُ" متفق عليه وفي رواية لمسلمْ "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا" وفي رواية أخرى للبخاري وحُسبت عليه تطليقة وفي رواية لمسلم قال ابنُ عمر أمَّا أنتَ طلَّقْتَها واحدةً أو اثنتين، فإنّ رسول الله ﷺ أمرني أنْ أُراجِعَها ثم أُمْسِكَها حتى تحيضَ حيضةً أُخرى، ثم أُمهِلَها حتى تطهُرَ، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأمَّا أنتَ طلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عصيتَ ربَّك فيما أمرَكَ به من طلاقِ امرأتكَ. وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر فرَّدها عليَّ، ولم يرها شيئًا وقال: "إذا طَهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ".

رواه البخاري (٥٢١٥)، ومسلم ٢/ ١٠٩٣، وأبو داود (٢١٧٩ - ٢١٨٠)، والنسائي ٦/ ١٣٧، وابن ماجه (٢٠١٩)، وأحمد ٢/ ٦ و ٥٤ و ٦٣ و ١٠٢ و ١٢٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٤)،

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 138 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.