Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 156

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق

وللحديث طرق أخرى قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٢١٥ وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن صالح، عن الفضل بن العباس، عن محرز بن محمد، عن الوليد بن مسلم، عن عطاء، ولا يثبت إلى الوليد ورواه البغوي عن جده، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعًا اهـ.

* * *

١٠٧٥ - وللحارث بن أبي أُسامةَ. عن حديثِ عبادةَ بنِ الصامتِ رَفَعَهُ "لا يجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ. الطلاقِ والنكاحِ والعِتاقِ، فمن قالهُنَّ فقد وَجَبْنَ". وسنده ضعيف.

رواه الحارث بن أبي أُسامة كما في "المطالب" (١٧٠٥) قال حدثنا بشر بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت ﵁، قال إن رسول الله ﷺ قال "لا يجوز اللَّعبُ في ثلاث. الطلاق، والنكاح والعتاق، فمن قالهنَّ فقد وجبن".

قلت إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (١).

وأعل الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٣٣٦ الانقطاع فقال هذا منقطع اهـ. ووجهه أن عبيد الله بن أبي

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 156 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.