Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 171

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: لا طلاق قبل نكاح

ولكن رجَّح الدارقطني في "العلل" ٣/ ٧٥ المرسل. فقال:

عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي ﷺ وهو الصواب اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ عن الدارقطني أنه قال الصحيح مرسل ليس فيه جابر اهـ.

وهذا مراد الحافظ ابن حجر في قوله في "البلوغ" وهو معلول اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٢٠) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال "لا طلاق قبل نكاح" فقالا لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، ومحمد بن المنكدر يقول في هذا الحديث بلغني عن عطاء فقلت لهما رواه صدقة بن عبد الله ومحمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ فقالا كذا رواه صدقة وروى ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر وعطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ وروى ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، ورواه ابن سمعان مع لينه، عن ابن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن علي، عن النبي ﷺ قال أبي وأبو زرعة جميعًا هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر، عن من سمع طاووسًا عن النبي ﷺ. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٢٢): سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر،

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 171 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.