Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 210

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: اللعان

عند أهله خدْلًا، آدمَ كثير اللحمِ فقال النبيُّ ﷺ "اللَّهمَّ بَيِّن" فجاءت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده، فلاعنَ النَّبيُّ ﷺ بينهما قال رجل لابن عباسٍ في المجلسِ هي التي قال النبيُّ ﷺ "لو رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هذه؟ " فقال لا، تلك امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام السّوءَ.

ورواه مسلم (١٤٩٧)، والنَّسائيُّ ٦/ ١٧٣ - ١٧٤، وأحمد ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ و ٣٦٥، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥٥)، وسعيد بن منصور (١٥٦٣)، والبيهقيّ ٧/ ٤٠٧، كلهم من طريق القاسم بن محمَّد به.

* * *

١٠٩٥ - وعن ابن عباس ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ رجلًا أن يَضَعَ يَدَهُ عندَ الخامسةِ على فِيهِ، وقال: "إنَّها موجِبَةٌ" رواه أبو داود والنَّسائيُّ ورجاله ثقات.

رواه أبو داود (٢٢٥٥)، والنَّسائيُّ ٦/ ١٧٥، كلاهما من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ. فذكره قلت رجاله لا بأس بهم. وجزم الحافظ في "البلوغ" بأنهم ثقات لكن تكلم في بعضهم ولعل حالهم لا بأس به فأمَّا عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون فهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٣٣٩٦) وقد قال أحمد: لا بأس به اهـ. ووثقه أبو معين والنَّسائيُّ وقال أبو حاتم صالح اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 210 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.