Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 212

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: اللعان

٣٣١، ٣٣٤ و ٣٣٦ - ٣٣٧، والدارمي ٢/ ١٥٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٧) وابن حبان ١٠/ ١١٧، والطحاوي ٣/ ١٠٢، والبيهقيّ ٧/ ٤١٠، والبغوي ٩/ ٢٥٠ - ٢٥١، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سهل بن سعد فذكر القصة. وله ألفاظ عدة.

وقال الدارقطني في "التتبع" ص ٢٠٠ (٦٩) أخرج البُخاريّ من حديث ابن عيينة عن الزُّهريّ عن سهل فرَّق بين المتلاعنين، وهذا مما وهم فيه أبو عيينة لأنَّ أصحاب الزُّهريّ قالوا فطلقها قبل أن يأمره النَّبيُّ ﷺ فكان فراقه إياها سنة، ولم يقل أحد منهم إن النَّبيُّ ﷺ فرَّق بينهما اهـ. وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" بعد ذكره كلام الدارقطني. لم أره عند البُخاريّ بتمامه وإنَّما ذكر بهذا الإسناد طرفًا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة فبطل الإعتراض عليه اهـ. وقال الشَّيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص ٢٠٠ - ٢٠١ لما نقل كلام الحافظ قلت قد أخرج الموضع المنتقد وهو قوله. "ففرق بينهما" فالظاهر صحة الاعتراض بالنظر إلى رواية الزُّهريّ عن سهل، وإلا فقد جاء في حديث ابن عمر أن رجلًا قذف امرأته، فأحلفهما النَّبيُّ ﷺ ثم فرَّق بينهما أخرجه البُخاريّ اهـ.

* * *

١٠٩٧ - وعن ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنَّ امرأتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ. قال: "غَرِّبْها". قال:

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 212 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.