Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 219

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: اللعان

وهو في بطنها، حتَّى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب ﵁ فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٥٩ إسناده حسن اهـ.

* * *

١١٠٠ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رجُلًا قال يا رسولَ الله إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسودَ! قال "هل لكَ مِن إبلٍ؟ " قال: نعم. قال "فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ قال "هل فيها مِن أَوْرَقَ؟ " قال نعم، قال: "فأنى ذلك؟ " قال: لعلَّه نزَعَهُ عِرْق قال: "فلعلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَة عِرْقٌ" متَّفقٌ عليه. وفي رواية لمسلم وهو يُعَرِّضُ بأنْ يَنفِيه وقال: في آخره ولم يُرَخِّص له في الانتفاءِ منه.

رواه البُخاريّ (٥٣٠٥)، ومسلم ٢/ ١١٣٧، وأبو داود (٢٢٦٠) و (٢٢٦١)، والترمذي (٢١٢٩)، والنَّسائيُّ ٦/ ١٧٨ - ١٧٩، وابن ماجه (٢٠٠٢)، وأحمد ٢/ ٢٣٩ و ٤٠٩، كلهم من طريق الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

وللحديث طرق أخرى وألفاظ عدة.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 219 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.