Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 243

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

طلاقها اثنتان، وعدَّتُها حيضتان، قال فقيل له أَبَلَغَكَ عن النَّبيِّ ﷺ في هذا؟ فقال لا.

ورواه الدارقطني ٤/ ٤٠ من طريق أبي عامر به بلفظ سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال النَّاس يقولون حيضتان، وإنّا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله تعالى، ولا في سُنَّة رسول الله ﷺ وفي رواية ولكن عمل به المسلمون.

وأشار ابن القيِّم في "تهذيب السنن" ٣/ ١١٣ إلى أن البُخاريّ أعله بهذه الغلة.

قال الألباني في "الإرواء" ٧/ ١٤٩ ثم روي بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم، قال سئل القاسم فذكره ثم قال الألباني فهذا يدل على أن الحديث لا علم عند القاسم به، وقد رواه عنه مظاهر، فهو يدل أيضًا على أنَّه قد وهم به عليه اهـ.

ويرد عليه أننا لم نعلم بالمتقدم؛ لأنَّه قد يكون نفى العلم به ثم حُدّت بعد ذلك، ويكفي لضعف الحديث ما ذكر من علل، والله أعلم.

* * *

١١١٤ - وعن رُوَيفعِ بن ثابتٍ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن يَسْقِي ماءَهُ زَرْعَ غيره". أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 243 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.