Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 247

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

عنهما - قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تنكح.

ورواه عبد الرَّزاق ٧ / رقم (١٢٣١٧) عن معمر، عن الزُّهريّ به بمثله وزاد فإن جاء زوجها الأوَّل خيِّر بين الصداق وبين امرأته.

وروي حكم عمر في امرأة المفقود على ألوان عدة كما خرجها عبد الرَّزاق وغيره.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٤٣١ أخرجه عبد الرَّزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر اهـ.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨ وروي من حديث ابن أبي ليلى عن عمر، ومن حديث أبي عمر الشيباني عن شعبة عن عمر في امرأة المفقود أنَّها تعتد أربع سنين وهذا ليس بشيء، والصَّواب ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر أمرها أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا وروى عبيد بن عمير في امرأة المفقود أنَّه أمرها أن تتربص أربع سنين، ثم فعلت، فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا وروي عنه من وجوهٍ أنَّه أمر وليَّ زوجها المفقود، فطلقها وهذا اضطراب في ذلك عن عمر ورواية سعيد أشبه - إن شاء الله تعالى اهـ.

وأورد ابن كثير في "مسند الفاروق" ١/ ٤٣٤ - ٤٣٦ طريق الشَّافعي عن مالك به، وطريق الشَّافعي عن الثقة عن داود بن أبي هند، عن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 247 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.