Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 250

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

وقال الألباني ﵀ في "ضعيف الجامع" (١٣٥٣) ضعيف جدًّا.

وقال في "الضعيفة" (٢٩٣١) لما نقل قول البيهقي ٧/ ٤٤٥ سوارضعيف تعقبه فقال الألباني. بل هو ضعيف جدًّا اهـ.

* * *

١١١٧ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ "لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأةٍ، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَمٍ" أخرجه مسلم.

رواه مسلم ٣/ ١٧١٠ قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حُجْر -قال يحيى أخبرنا وقال ابن حُجر: حدثنا- هشيمٌ عن أبي الزُّبير، عن جابر (ح) وحدثنا محمد بن الصَّبَّاح وزهير بن حرب قالا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزُّبير، عن جابر، قال قال رسول الله ﷺ: "ألا لا يَبيتنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ، إلا أن يكونَ ناكِحا أو ذا مَحْرَمٍ".

* * *

١١١٨ - وعن ابن عباسٍ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال "لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم" أخرجه البخاري.

رواه البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم ٢/ ٩٧٨ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 250 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.