Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 253

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٥٢ وله طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، قال: قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يُشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه، أو رواه عن النبي ﷺ؟ قال نهى رسول الله يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٢٤٣ إسناده حسن اهـ.

ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٧ عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.

قال الألباني ﵀ في "الإرواء" ٧/ ٢٠٠ إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث.

* * *

١١٢٠ - وله شاهدٌ عن ابن عباس في الدارقطني.

رواه الدارقطني ٣/ ٢٥٧ قال نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العابدي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجَنَدي، عن ابن عباس، قال: نَهَى رسول الله ﷺ أن تُوطأ حامل حتَّى تضع، أو حائل حتى تَحيضَ. قال الدارقطني قال ابن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العابدي.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 253 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.