Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 255

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الطلاق
  3. باب: العدة، والإحداد

سارية: أن أباها أخبرها أن رسول الله ﷺ نَهَى أن توطأ السَّبايا حتى يضعن ما في بطونهنَّ.

ورواه الحاكم ٢/ ١٤٧ عن طريق أبي عاصم به.

قال الترمذي ٥/ ٢٩٠ حديث غريب اهـ.

قلت: رجاله ثقات، غير أم حبيبة بنت العرباض بن سارية.

قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١١٧٩٦) مقبولة اهـ.

أي في المتابعات.

وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٠١ أم حبيبة بنت العرباض بن سارية وعنها غير واحد، ولم يوثقها أحد، لكن لا بأس بهذه الطرق في الشواهد اهـ.

وقال الحاكم ٢/ ١٤٧ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

* * *

١١٢١ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه من حديثه.

رواه البخاري (٦٨١٨) قال حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي ﷺ: "الولد." فذكره.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 255 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.