Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 268

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: ما جاء في الرضاع المحرم

ورواه مسلم ٢/ ١٠٧٥، وسعيد بن منصور (٩٧٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨٨)، والدارقطني ٤/ ١٨١، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه.

* * *

١١٣٠ - وعن ابن عباس ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ أُريد على ابنةِ حمزةَ فقال. "إنَّها لا تَحِلُّ لي؛ إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، ويَحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النَّسبِ". متفق عليه.

رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢، والنسائي ٦/ ١٠٠، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد ١/ ٢٧٥ و ٢٩٠ و ٣٢٩ و ٣٤٦، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٩٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال فذكره.

* * *

١١٣١ - وعن أمِّ سلَمَة ﵂ قالت قال رسولُ الله ﷺ "لا يحرُمُ عن الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ، وكان قبلَ الفطامِ".

رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.

رواه الترمذي (١١٥٢) قال حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بمن العوّام وهي امرأة هشام بن عروة، عن أم سَلَمَة قالت قال رسول الله

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 268 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.