Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 279

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: النفقات

باب: النفقات

١١٣٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: دَخَلَتْ هند بنتُ عتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسولِ الله ﷺ. فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني عن النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِهِ بغيرِ علمِهِ، فهل عليَّ في ذلك من جَناح؟ فقال: "خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفيكِ، ويكفي بَنيكِ" متفق عليه.

رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم ٣/ ١٣٣٨، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وابن ماجه (٢٢٩٣)، وأحمد ٦/ ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٦٦، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت دخلت فذكرته.

* * *

١١٣٧ - وعن طارق المُحاربي، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسولُ الله ﷺ قائم يَخطُبُ ويقول: "يَدُ المُعطي العليا، وابدأ بمن تَعُولُ: أُمُّكَ وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثم أدناكَ أدناكَ" رواه النسائيُّ، وصححه ابن حبان، والدارقطني.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 279 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.