Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 292

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: النفقات

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو. ا

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ٧/ ٤٦٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٩٦).

قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٥٧ رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (١).

لهذا قال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٢٨ هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في "التقريب" صدوق كثير الأوهام قلت -أي الألباني-. فإن كان تفرّد به، فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد جاء في "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٤٠٦ سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. ثم قال الألباني ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في "مسائل أبي داود" عنه ص ١٧٩، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 292 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.