Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 294

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. باب: النفقات

رواه الشافعي كما في "المسند" (٢٠٩) قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ. فذكر الحديث وزاد قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك. أنفق عليَّ، إلى من تكلني؟ تقول زوجك أنفق عليَّ أو طَلِّقني يقول خادمك. أنفق عليَّ أو بعني.

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ٧/ ٤٦٦ والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٦٨٥).

ورواه أبو داود (١٦٩١) قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان به.

ورواه أيضًا الحاكم ١/ ٤١٥، وابن حبان رقم (٤٢١٩) من طريق سفيان به.

ورواه النسائي ٥/ ٦٢، وأحمد ٢/ ٢٥١ و ٤٧١، كلاهما عن طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ١١ قال ابن حزم اختلف يحيى القطان والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر. بل يكونا سواء، لأنه صح أن النبي ﷺ، كان إذا تكلم تكلّم ثلاثًا، فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدّم الولد مرة، ومرة قدّم الزوجة. فصارا سواء، قلت -أي الحافظ-. وفي "صحيح مسلم"

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 294 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.