Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 322

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

الإسلامِ فيُحاربُ اللهَ ورسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى من الأرضِ". رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٨/ ٢٣، والحاكم ٤/ ٤٠٨، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به مرفوعًا.

قلت رجاله ثقات أخرج لهم البخاري ومسلم، وظاهر إسناده الصحة.

قال الحاكم ٤/ ٤٠٨: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٢٦٢: إسناده صحيح اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٢٥٤ هو حديث صحيح على شرط الصحيح اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٥٤ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين اهـ.

ورواه النسائي ٧/ ٩١، وأبو داود الطيالسي (١٥٤٣)، وأحمد ٦/ ٢١٤، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة، قالت: أما علمتَ أن رسول الله ﷺ قال "لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا رجلٌ زنَى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النَّفسُ بالنفسِ" هكذا لفظه عند النسائي.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 322 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.