باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده
١١٥٩ - وعن سَمُرَةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن قتلَ عبدَه قتلناه، ومَن جَدَع عبدَه جَدَعناه" رواه أحمد والأربعة، وحسَّنه الترمذيُّ، وهو من رواية الحسن البصريِّ عن سَمُرَة، وقد اختُلِفَ في سماعِهِ منه وفي روايةٍ لأبي داود والنسائي: "ومن خصَى عبدَه خصيناه". وصحَّح الحاكم هذه الزيادة.
رواه أبو داود (٤٥١٥)، والنسائي ٨/ ٢١، والترمذي (١٤١٤)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، وأحمد ٥/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٩، وأبو داود الطيالسي (٩٠٥)، والبيهقي ٨/ ٣٥، كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال قال رسول الله ﷺ "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه".
وعن أبي داود الطيالسي زيادة: "ومن خصاه خصيناه".
ورواه أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي ٨/ ٢٠، والحاكم ٤/ ٤٠٩ كلهم من طريق هشام عن قتادة به بلفظ "من أخصى عبده أخصيناه" قال الحاكم ٤/ ٤٠٩ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي ٥/ ٩٩ هذا حديث حسن غريب اهـ.