Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 350

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. باب: دية الجنين

ورواه الترمذي (١٤١٠)، وابن ماجه (٢٦٣٩)، وابن حبان ٧/ ٦٠٥ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.

* * *

١١٦٧ - وأخرجَه أبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عباسٍ أن عمر ﵁ سألَ مَن شَهِدَ قضاءَ رسولِ الله ﷺ في الجنينِ؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتينِ، فضربَتْ إحداهما الأخرى ... فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان.

رواه أبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١)، والدارمي ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، وابن حبان (٦٠٢١)، والبيهقي ٨/ ١١٤، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسولُ الله ﷺ في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقتَل زاد ابن حبان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأن تُقْتَلَ بها.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين فالحديث إسناده قوي. وقد صرح ابن جريج بالحديث.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 350 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.