ورواه الترمذي (١٤١٠)، وابن ماجه (٢٦٣٩)، وابن حبان ٧/ ٦٠٥ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.
* * *
١١٦٧ - وأخرجَه أبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عباسٍ أن عمر ﵁ سألَ مَن شَهِدَ قضاءَ رسولِ الله ﷺ في الجنينِ؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتينِ، فضربَتْ إحداهما الأخرى ... فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١)، والدارمي ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، وابن حبان (٦٠٢١)، والبيهقي ٨/ ١١٤، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسولُ الله ﷺ في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقتَل زاد ابن حبان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأن تُقْتَلَ بها.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين فالحديث إسناده قوي. وقد صرح ابن جريج بالحديث.