Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 364

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. باب: قتل الغيلة

ولما ذكر الألباني قول الزيلعي، قال في "الإرواء" ٧/ ٢٦٠ كذا وقع فيه "وقال ابن بشار" ليس فيه "لي" فالظاهر أنه كذلك وقع في نسخة الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل ولم يصل سنده كما هو ظاهر على أن الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشيء الكثير، فإذا قال "وقال ابن بشار" فهو محمول على الاتصال، وليس معلقًا كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي. "وقال هشام بن عمار" بل هو موصول أيضًا كما هو مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره اهـ.

وللأثر طرق أخرى. فقد رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٧١ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً، برجلٍ واحد قتلوه قَتْلَ غِيلةٍ، وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهُم جميعًا.

ومن طريق مالك رواه البيهقي ٨/ ٤٠ - ٤١.

قلت: وهذا الإسناد رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان، ولم يسمع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، ولكن عرف أنه من أعلم الناس بفقه عمر حتى إن ابن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب عن فقه عمر كما سبق بيانه (١).

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 364 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.