Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 378

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. باب جامع في الديات

موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" هذا لفظ الترمذي وابن ماجه. وعند أبي داود بلفظ: إن رسول الله ﷺ قضى أن من قُتِلَ خطأ فديتُه مئة عن الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرةُ بني لبون ذَكَرٍ.

ولم أجد الزيادة التي ذكرها الحافظ في "البلوغ" وهي "في بطونها أولادها".

قلت رجاله لا بأس بهم، وسليمان بن موسى الأموي روى له مسلم في المقدمة، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم محله الصدق، وفي بعض أحاديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. اهـ. وقال البخاري عنده مناكير اهـ. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث اهـ. وقال في موضع آخر في حديثه شيء اهـ. وقال ابن عدي سليمان بن موسى فقيه راوٍ حدَّث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق. اهـ.

وقد تابعه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيمب عند أحمد ٢/ ٢١٧، فإن صح أنه سمعه منه فالحديث إسناده قوي، لكن قال الدارقطني

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 378 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.