Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 381

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. باب جامع في الديات

على الله ثلاثةٌ مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قتل غيرَ قاتله، أو قَتَلَ لِذَحْل الجاهلية".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/ ٤٢٤، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٥٤، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

هكذا جعله من مسند ابن عمر ويظهر أنه تحريف من النساخ والصواب ابن عمرو. كما وقع في "زوائد ابن حبان" للهيثمي (١٦٩٩).

ورواه أحمد ٢/ ١٧٩ قال: حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال لما فتحت مكة على رسول الله ﷺ قال "كُفُّوا السلاحَ إلا خُزاعة عن بني بكر" فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال "كُفُّوا السلاح" فلقي رجلٌ من خُزاعة رجلًا من بني بكر، من غَدٍ، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقام خطيبًا، فقال: ورأيتُه وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قالا "إن أعدَى الناسِ على الله من قتل في الحرم، أو قتل غيرَ قاتله، أو قتل بذُحُول الجاهلية" فقام إليه رجل، فقال إن فلانًا ابني" فقال رسول الله ﷺ: "لا دِعْوَةَ في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، ... ".

قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه وأنها حسنة (١).

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 381 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.