Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 385

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. باب جامع في الديات

ولما نقل ابن القطان قول عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٥٤ إن عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد، وهو الذي يروي عنه القاسم بن ربيعة، وليس بالمشهور قال ابن القطان عقبه كما في كتاب "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٠٩ كذا قال، وقد ذكره الكوفي في كتابه فقال عقبة بن أوس، بصري تابعي ثقة، فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي، ولا يضره الاختلاف فأما من رواية عبد الله بن عمر، فلا يكون صحيحًا، لضعف علي بن زيد بن جدعان اهـ.

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" ٢/ ٦٠٩ قال في إسناده اختلاف اهـ.

* * *

١١٨١ - وعن ابن عباسٍ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال "هذِهِ وهذِهِ سواء" يعني: الخِنْصَرَ والإبهامَ رواه البخاري. ولأبي داود والترمذيِّ "ديةُ الأصابع سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنِيَّةُ والضِّرسُ سواءٌ" ولابن حبان "دِيَةُ أصابعِ اليدينِ والرجلينِ سواءٌ، عشرة عن الإبل لكلِّ إصبعٍ".

رواه البخاري (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، والنسائي ٨/ ٥٦ - ٥٧، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجه (٢٦٥٠ - ٢٦٥٢)، وأحمد ١/ ٢٢٧ و ٣٣٩ و ٣٤٥، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٨٣)،

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 385 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.