Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 392

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. باب جامع في الديات

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٣٧٧ من طريق مطر عن عمرو بن شعيب به وفيه زيادة: الأضراس ثم قال وهو خطأ، وإنما هو والأصابع سواء عشر عشر، وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره لا يختلف فيه.

* * *

١١٨٤ - وعنه قال قال رسول الله ﷺ: "عَقْلُ أهلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المسلمين" رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود "ديةُ المعاهَدِ نصفُ ديةِ الحُرِّ" وللنسائي "عَقْلُ المرأْةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ، حتى يبلغ الثلثَ مِن ديتِها" وصححه ابن خزيمة.

رواه النسائي ٨/ ٤٥، والترمذي (١٤١٣)، وأبو داود (٤٥٤٢)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و ١٨٣ و ٣٣٤، والطيالسي (٢٢٦٨)، والبيهقي ٨/ ١٠١ من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (١).

قال الترمذي ٥/ ٩٨ حديث حسن اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 392 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.