Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 406

  1. ١٠ - كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. باب: جامع في القسامة

الجارود في "المنتقى" (٧٩٩) كلهم رواه من طريق مالك وهو في "الموطأ" ٢/ ٨٧٧ - ٨٧٨ عن أبي ليلى بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال فذكره بطوله.

ورواه مسلم ٣/ ١٢٩٣، والنسائي ٨/ ١١، وأحمد ٤/ ٢، والحميدي (٤٠٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٩٨) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة بنحوه.

وتابع سفيان جمع من الثقات منهم هشيم وعبد الوهاب وبشر بن المفضل وغيرهم كما عند مسلم.

* * *

١١٨٩ - وعن رجل عن الأنصارِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أقَرَّ القَسامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسولُ الله ﷺ بينَ ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادعوهُ على اليهودِ. رواه مسلم.

رواه مسلم ٣/ ١٢٩٥، والنسائي ٨/ ٤ - ٥، وأحمد ٤/ ٦٢ و ٥/ ٢٧٥، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٩٧)، والطحاوي ٣/ ٢٠٢، من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أن رسول الله ﷺ أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 406 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.