Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 10, halaman 442

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. باب: حد الزاني

والدارقطني ٣/ ١٢٤، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣٢، والبغوي ١٠/ ٣٠٨، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، على عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". هكذا رووه بهذا اللفظ أما تمام الحديث فقد رواه أيضًا أَبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٢٢، وأحمد ١/ ١٦٩ كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو به مرفوعًا بلفظ "مَن وجدتموه وقع على بهيمةٍ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة" قال: قلت لابن عباس. ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا. ولكن أرى رسول الله ﷺ كَرِهَ أن يؤكل مِن لحمها أو ينتفع بها وقد عُمل بها ذلك العمل.

ورواه الترمذي في "العلل" ٢/ ٦٢٠ - ٦٢١ من طريق عمرو به باللفظ الذي ذكره الحافظ في "البلوغ" قال الترمذي ٥/ ١٥٢ عند الحديث الأول إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ هذا الوجه اهـ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥. إسناده صحيح، فإن عكرمة روى له البخاري، وعمرو من رجال "الصحيحين"، وقد أعل بما فيه نظر. اهـ.

قلت: في إسناده عمرو بن أبي عمرو، اسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، وقد اختلف في حاله، ولهذا

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 10، ص 442 (SanadKitab #32528, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.